للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت: إن هذا لظل رجل، وما يدخل عليّ النبي! فمن هذا؟ فدخل النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فلما رأته قالت:

يا رسول اللَّه! ما أدرى ما أصنع حين دخلت عليّ.

قالت: وكانت لها جارية، وكانت تخبؤها من النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، فقالت: فلانة لك، فمشى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم إلى سرير زينب- وكان قد رفع- فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضى عنهم [ (١) ] .

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم الى من نسائه شهرا [ (٢) ] واعتزلهن لشيء صدر منهن، فقيل: لأنهن سألنه من النفقة ما


[ (١) ] (مسند أحمد) ٧/ ٤٧٤- ٤٧٥، حديث رقم (٢٦٣٢٥) ، وحديث رقم (٢٦٣٢٦) : حدثنا عبد اللَّه، حدثني أبى، حدثنا عفان، حدثنا حماد- يعنى ابن سلمة- قال: حدثنا ثابت عن سمية، عن عائشة: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم كان في سفر فاعتل بعير لصفية.. فذكره نحوه.
[ (٢) ] الإيلاء في اللغة: الحلف. وفي الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة. وإن ترك الوطء بغير يمين لم يكن مؤليا، فإذا كان تركه لعذر من مرض، أو غيبة، ونحوه، لم تضرب له مدة، وإن تركه مضرا بزوجته، ففي رواية له أربعة أشهر، فإن وطئها، وإلا دعي بعدها إلى الوطء، فإن امتنع منه أمر بالطلاق، كما يفعل في الإيلاء سواء، وفي رواية أخرى: لا تضرب له مدة.
والألفاظ التي يكون بها مؤليا، ثلاثة أقسام.
الأول: ما هو صريح في الحكم والباطن- أي في القضاء والديانة- جميعا، وهو ثلاثة ألفاظ، قوله: واللَّه لا آتيك، ولا أدخل، ولا أغيّب، أو أولج ذكرى في فرجك، ولا أفتضك- إذا كانت الزوجة بكرا- فهذه صريحة ولا يديّن فيها.
الثاني: صريح في الحكم، ويديّن فيما بينه وبين اللَّه تعالى، وهي عشرة ألفاظ: لا وطئتك، ولا جامعتك، ولا أصبتك، ولا باشرتك، ولا مسستك، ولا قربتك، ولا أتيتك، ولا باضعتك، ولا باعلتك، ولا اغتسلت منك. فهذه صريحة في الحكم، وأشهرها الجماع والوطء، فلو قال: أردت بالوطء الوطء بالقدم، وبالجماع اجتماع الأجسام، وبالإصابة الإصابة باليد، دين فيما بينه وبين اللَّه تعالى ولم يقبل الحكم.
الثالث: ما لا يكون إيلاء إلا بالنية، وهو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره، كقوله:
واللَّه لا قربت فراشك، لا نمت عندك، فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع واعترف بذلك، كان مؤليا، وإلا فلا.
وهذا النوع الثالث منه ما يفتقر إلى نية الجماع والمدة، حتى تعتبر إيلاء، وذلك مثل: