للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب


[ () ] أنه اسم للمرأة، وقيل: إنه اسم للزوج، وروى ذلك عن أبى حنيفة، وأنشد ابن الأعرابي مستدلا على هذا المعنى قول جرير:
باتت تعانقه وبات فراشها
وفي القاموس: إن الفراش زوجة الرجل وفي اللسان: الفراش الزوج والفراش المرأة، والمرأة تسمى فراش لأن الرجل يفترشها.
قوله: «وللعاهر الحجر» ، العاهر: الزاني، يقال: عهر، أي زنا، عهر إليها يعهر عهرا وعهورا وعهارة وعهورة، وعاهرها عهارا: أتاها ليلا للفجور، ثم غلب على الزنا مطلقا.
وفي الحديث: «أيّما رجل عاهر بحرّة، أو أمة» ،
أي زنى.
وفي التهذيب: قال أبو زيد: يقال للمرأة الفاجرة عاهرة ومعاهرة ومسافحة، والعهر والعاهر: هو الزاني.
وقال أبو عبيد: معنى قوله: «وللعاهر الحجر» أي لا حقّ له في النسب، ولا حظّ له في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها.
والعرب تقول: له الحجر وبفيه التراب، ويريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد الحجر، أنه يرجم بالحجارة إذا زنى، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان، بل للمحصن فقط.
وفي ترجمة البخاري أنه يرجّح قول من أوّل الحجر هنا بأنه الحجر الّذي يرجم به الزاني، أي ليس للعاهر إلا الرجم بالحجارة إن كان محصنا، وظاهر الحديث أن الولد يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد، وإلى ذلك ذهب الجمهور.
وكان لزمعة جارية حملت سفاحا من عتبة بن أبى وقّاص، فلما دنت وفاته، أوصى أخاه سعدا بأن ولد هذه الجارية ابنه من الزنى، كعادتهم في الجاهلية، فلما طلبه عمه سعد، عارضه عبد اللَّه بن زمعة وقال: هو أخى، ولد على فراش أبى من جاريته،
فاختصما إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فحكم به لعبد اللَّه بقوله: «هو لك يا عبد اللَّه» ، ووضع صلّى اللَّه عليه وسلم قاعدة شرعية، يعمل بها إلى يوم الدين: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .
«الولد للفراش» ، أي لصاحبه، وهو هنا سيدها، «وللعاهر» أي الزاني، الحجر ...
وجاء رجل فقال: يا رسول اللَّه، إنّ فلانا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال صلّى اللَّه عليه وسلم: «لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر» .
أي لا دعوة في الإسلام، أي بلحوق ولد الزنى بالزاني، ذهب أمر الجاهلية، وبطلت عوائدهم، وظهر عليها الإسلام، فالولد للفراش، أي لأمه إن كانت حرة، كما في اللعان، بخلاف الرقيقة، فالولد لسيدها، فهو وأمه في الرّقّ سواء. (الإصابة) :
٢/ ٨٣٣، ترجمة رقم (١٤١٣) ، (جمهرة أنساب العرب) : ١٦٧، (موسوعة فتاوى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم) :
٢/ ٢٥- ٢٧، كتاب الزنا، والحدود، والديات، باب فتياه صلّى اللَّه عليه وسلم في أن: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .