قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» ، أي من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الردّ بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد، فالرّد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة، قاله أبو الطيب المدني. [ (٢) ] قوله: «وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعيّ وأحمد وإسحاق» ، وقال محمد في (موطإه) : إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما، وكانت فرقتها تطليقة بائنة، وهو قول أبى حنيفة وإبراهيم النخعي. قوله: «بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا» ، وفي رواية لأحمد وأبى داود وابن ماجة: «بعد سنتين» ، قال الشوكانى: «وفي رواية بعد ثلاث سنين» ، وأشار في (الفتح) إلى الجمع فقال: المراد بالست، ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ [١٠: الممتحنة] ، وقدومه مسلما، فإن بينهما سنتين وأشهرا. قوله: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ، حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم، وقال الخطابي: هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في (الإرشاد) : هو حديث جيد قوى، وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. أ. هـ. إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعّف أمرهما عليّ بن المديني وغيره من علماء الحديث، وابن إسحاق فيه مقال معروف. كذا في (النّيل) . قال المباركفوري: قد تقدم في بحث القراءة خلف