للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرج الدار قطنى [من] [ (١) ] حديث أبى معاوية، عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، ردّ ابنته [زينب [ (٢) ]] على أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد. وقال بعده: هذا لم يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس.

وكذلك رواه مالك عن الزهري في قصة صفوان بن أمية، قال أبو عمر ابن عبد البر: وقد حدّث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال:

ردّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا [ (٣) ] بعضهم يقول: فيه ثلاث سنين، وبعضهم يقول: ست سنين، وبعضهم يقول: فيه بعد سنتين، وبعضهم لا يقول شيئا في ذلك [ (٤) ] .


[ () ] الإمام، أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج.
قوله: «ولكن لا نعرف وجه الحديث ... » ، قال الحافظ: أشار بذلك إلى أن ردّها إليه بعد ست سنين، أو بعد سنتين، أو ثلاث، مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة.
قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك، إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها. ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر- (تحفة الأحوذي) ٤/ ٢٤٨- ٢٥٠، أبواب النكاح، باب (٤١) ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، حديث رقم (١١٥١) .
[ (١) ] زيادة للسياق.
[ (٢) ] زيادة للسياق.
[ (٣) ] (سنن الدار قطنى) : ٣/ ٢٥٣- ٢٥٤، حديث رقم (٣٥) ، (٣٦) .
[ (٤) ] الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، عن محمد بن إسحاق مثله، وفي الترمذي: بعد ست سنين، وفي ابن ماجة: بعد سنتين، والروايتان عند أبى داود. قال الترمذي: لا بأس بإسناده، وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس هذا أجود إسنادا من حديث عمرو بن شعيب، ولكن لا يعرف وجه حديث ابن عباس، ولعله جاء من داود بن حسين من قبل حفظه. ورواه الحاكم في (المستدرك) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال عبد الحق، حديث ابن عباس فيه محمد بن إسحاق، ولا أعلم رواه معه إلا من هو دونه، ثم نقل عن ابن عبد البر منسوخ عند الجميع (سنن الدار قطنى) : ٣/ ٢٥٤، تعليق على الحديث رقم (٣٥) ، (٣٦) ، (سنن بن ماجة) : ١/ ٦٤٧، كتاب النكاح، باب (٦٠) الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث رقم (٢٠٠٩) ، (٢٠١٠) ، (المستدرك) : ٤/ ٥٠، كتاب معرفة الصحافة، ذكر بنات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بعد فاطمة رضى اللَّه عنها، حديث رقم (٦٨٤٦/ ٢٤٤٤) .