[ (٢) ] (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : ١١/ ٢٣٣، كتاب السير، باب الموادعة والمهادنة، ذكر الإخبار عن نفى جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام، حديث رقم (٤٨٧٧) ، وقال في هامشه: إسناده صحيح ... وقوله: «لا أخيس العهد» ، قال الخطابي في (معالم السنن) : ٢/ ٣١٧: معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد. وفيه من الفقه: أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان، فقد وجب عليك أن تأمنه، وأن لا تغتاله في دم، ولا مال، ولا منفعة. وقوله: «لا أحبس البرد» ، فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك: أن الرسالة تقتضي جوابا، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه، واللَّه تعالى أعلم. مختصرا من (المرجع السابق) .