[ (٢) ] في (خ) ، (ج) : «الحاكم» وصوبناه من البخاري. [ (٣) ] في (خ) ، (ج) : «ننزح» وصوبناه من البخاري. [ (٤) ] (فتح الباري) : ١٠/ ٣، كتاب اللباس، باب (٥٥) هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، حديث رقم (٥٨٧٩) . قال الحافظ في (الفتح) : هذه الزيادة موصولة، وأحمد المذكور جزم المزي في (الأطراف) أنه أحمد بن حنبل، لكن لم أر هذا الحديث في (مسند أحمد) من هذا الوجه أصلا. [قال محققه: جاء في مسند عبد اللَّه بن عمر: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا أبى، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، ويزيد، قال: أنبأنا سفيان عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فرمى به وقال: لن ألبسه أبدا، قال يزيد: فنبذ الناس خواتيمهم، (مسند أحمد) : ٢/ ١٦٥، حديث رقم (٥٢٢٧) ، والحديث رقم (٥٢٢٨) : عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: كان يجعل فصّ خاتمه مما يلي بطن كفّه، والحديث رقم (١٣٣٣٩١) : عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى اللَّه عليه وسلم فضة فصه منه (مسند أحمد) : ٤/ ١٦٧] . قوله: «فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده» أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها، ووقع في رواية ابن سعد: «واظبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه» ، قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلى اللَّه عليه وسلم من السرّ شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفاتنة التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان. قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه، والاجتهاد في تفتيشه، وقد فعل صلى اللَّه عليه وسلم ذلك لما ضاع عقد عائشة رضى اللَّه عنها وحبس الجيش على طلبه حتى وجد، كذا قال، وفيه نظر، فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان، فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، لأن الّذي يظهر أنه إنما يبالغ في