[ (٢) ] (فتح الباري) : ١/ ٦٤٧، كتاب الصلاة، باب (٢١) الصلاة على الخمرة، حديث رقم (٣٨١) . قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة، إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز رضى اللَّه عنه أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة، فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبى شيبة، عن عروة بن الزبير، أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روى عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه، واللَّه تعالى أعلم. (المرجع السابق) : ٦٤٣- ٦٤٤. [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ٤/ ٤٧٧، كتاب الصلاة، باب (٥١) الاعتراض بين يدي المصلى، حديث رقم (٢٧٣) . [ (٤) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٢٧٤) ، وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة رضى اللَّه عنه. وفيه أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض أو غيره، وأما استقبال المصلى وجه غيره فمذهبنا، ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم اللَّه تعالى. (مسلم بشرح النووي) : ٤/ ٤٧٧. [ (٥) ] (سنن أبى داود) : ١/ ٤٢٩، كتاب الصلاة، باب (٩١) الصلاة على الخمرة، حديث رقم (٦٥٦) .