وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من (الفتح) ، لأن المراد الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: ليست في يدك، معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك. (المرجع السابق) : ٢١٤- ٢١٥. [ (١) ] (سنن أبى داود) : ١/ ١٧٩، كتاب الطهارة، باب (١٠٤) في الحائض تناول من المسجد، حديث رقم (٢٦١) ، وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه، ما لم يدخل بجميع بدنه (معالم السنن للخطابى) : ١/ ١٧٩. [ (٢) ] (سنن الترمذي) : ١/ ٢٤١- ٢٤٢، أبواب الطهارة، باب (١٠١) ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، حديث رقم (١٣٤) ، قال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبى هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. [ (٣) ] عن سفيان، عن منبوذ، عن أمه أن ميمونة قالت: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. (سنن النسائي) : ١/ ١٦١، كتاب الطهارة، باب (١٧٤) بسط الحائض الخمرة في المسجد، حديث رقم (٢٧٢) . [ (٤) ] قولها: «لا أصلى» قالته لما قال لها صلى اللَّه عليه وسلم: «يا عائشة ناوليني الثوب» ، ولم يذكر الخمرة. (المرجع السابق) : كتاب الطهارة، باب (١٧٣) استخدام الحائض، حديث رقم (٢٧٠) . [ (٥) ] (سنن النسائي) : ١/ ٢١٠- ٢١١، كتاب الحيض، باب (١٩) بسط الحائض الخمرة في المسجد، حديث رقم (٢٨٣) .