وقد قيل: إنه لا يجوز ذلك لأنه من زينة الدابة، وإنما جاز ذلك في السيف، لأنه من زينة الرجل وآلته، فيقاس عليه المنطقة ونحوها من أداة الفارس دون أداة الفرس. (معالم السنن) ١٠/ ٦٨. [ (١) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٢٥٨٤) . [ (٢) ] كذا في الأصلين (خ) ، (ج) ، وفي (المرجع السابق) : «تابعه على ذلك» . [ (٣) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) . [ (٤) ] عثمان هو أبو بكر التميمي البصري الكاتب- تكلم فيه غير واحد. [ (٥) ] كذا في الأصلين، وفي (المرجع السابق) : «قال: كانت فذكر مثله» . [ (٦) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٢٥٨٥) . [ (٧) ] كذا في الأصلين، وفي (سنن الترمذي) : «حدثنا» . [ (٨) ] (سنن الترمذي) : ٤/ ١٧٣- ١٧٤، كتاب الجهاد، باب (١٦) ما جاء في السيوف وحليتها، حديث رقم (١٦٩١) . [ (٩) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) . [ (١٠) ] (المرجع السابق) : ١٧٤.