الأمر بإكفاء القدور التي فيها الضباب أمر قصد به الزجر عن أكل الضباب، والعلة المضمرة هي أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يعافها لا أن أكلها محرم وما بين الحاصرتين سقط في (خ) . وأخرجه ابن أبى شيبة في (المصنف) : ٥/ ١٢٢، كتاب الأطعمة، باب (٩) ، ما قالوا في أكل الضب، حديث رقم (٢٤٣٣١) ، وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) : ٤/ ٢٧٨، والإمام أحمد في (المسند) : ١/ ٦٤٤، حديث رقم (٣٦٩٢) ، ١/ ٦٨٢، حديث رقم (٣٩١٥) ، حيث قال في كلا الحديثين: قال.. وذكر عنده القردة والخنازير، قال مسعر: آراه قال: والخنازير إنه مما مسخ، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم إن اللَّه لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة، وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك. [ (٢) ] (شرح معاني الآثار) : ٤/ ١٦٩. [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٥، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٤) .