للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه، فأمرنا فكفأناها، وإنّا لجياع] [ (١) ] .

وخرّج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد، عن أيوب، عن ابن عمر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذات يوم: ليت عندنا خبزة بيضاء، من برّه سمراء، مليئة بسمن فنأكلها، فقام رجل فعملها، ثم جاء بها، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم: فيم كان سمنك؟ قال: في عكة ضب، فعافه النبي صلى اللَّه عليه وسلم ولم يأكلها [ (٢) ] .

وقال حدثنا مضر بن محمد، سمعت يحى بن معين يقول: أيوب الّذي روى عنه حسين بن واقد عن نافع، عن ابن عمر «ليت لنا خبزة بيضاء» ، ليس هو أيوب السجستاني.

ولمسلم من حديث شعبة، عن توبة العنبري، سمع الشعبي، سمع ابن عمر، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه لحم ضب، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:

كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي [ (٣) ] .


[ (١) ] (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان) : ١٢/ ٧٣، كتاب الأطعمة، باب (٢) ما يجوز أكله وما لا يجوز، ذكر الإباحة للمرء أكل الضّباب، إذا لم يتقذرها، حديث رقم (٥٢٦٦) ، ثم قال أبو حاتم:
الأمر بإكفاء القدور التي فيها الضباب أمر قصد به الزجر عن أكل الضباب، والعلة المضمرة هي أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يعافها لا أن أكلها محرم وما بين الحاصرتين سقط في (خ) .
وأخرجه ابن أبى شيبة في (المصنف) : ٥/ ١٢٢، كتاب الأطعمة، باب (٩) ، ما قالوا في أكل الضب، حديث رقم (٢٤٣٣١) ، وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) : ٤/ ٢٧٨، والإمام أحمد في (المسند) : ١/ ٦٤٤، حديث رقم (٣٦٩٢) ، ١/ ٦٨٢، حديث رقم (٣٩١٥) ، حيث قال في كلا الحديثين: قال.. وذكر عنده القردة والخنازير، قال مسعر: آراه قال: والخنازير إنه مما مسخ، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم إن اللَّه لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة، وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك.
[ (٢) ] (شرح معاني الآثار) : ٤/ ١٦٩.
[ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٥، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٤) .