للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللبخاريّ [ (١) ] ومسلم [ (٢) ] من حديث شعبة، عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم غير هذا، قال:

كان ناس من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من [بعض] من أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه لحم ضبّ، فأمسكوا، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: كلوا أو أطعموا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به- شك فيه- ولكنه ليس من طعامي. اللفظ للبخاريّ، ذكره في باب خبر الواحد،

وانتهى منه مسلم إلى قوله: فيهم سعد، ثم قال بمثل حديث عبيد اللَّه بن معاذ قال: أخبرنا أبى [قال] : حدثنا شعبة عن توبة.

وللبخاريّ [ (٣) ] ومسلم [ (٤) ] وأبى داود [ (٥) ] ، من حديث مالك عن ابن شهاب، عن أبى أمامة بن سهل، عن عبد اللَّه بن عباس، عن خالد بن الوليد رضى اللَّه عنهما، أنه دخل مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بيت مأمونة، فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بما يريد أن يأكل، قالوا: هو ضب يا رسول اللَّه، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا


[ (١) ] (فتح الباري) : ١٣/ ٣٠٢، كتاب أخبار الآحاد، باب (٦) خبر المرأة الواحدة، حديث رقم (٧٢٦٧) ،
قوله صلى اللَّه عليه وسلم: «فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي»
أي ليس من المألوف له، فلذلك ترك أكله لا لكونه حراما.
[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٥، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٤) .
[ (٣) ] (فتح الباري) : ٩/ ٨٢٧، كتاب الذبائح والصيد، باب (٣٣) الضب، حديث رقم (٥٥٣٧) .
[ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٥- ١٠٦، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٥) .
[ (٥) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ١٥٣- ١٥٤، كتاب الأطعمة، باب (٢٨) في أكل الضب، حديث رقم (٣٧٩٤) .
والمحنوذ: المشوي، ويقال: هو ما شوى بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومن هذا قوله تعالى:
جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ [هود: ٦٩] .