قوله صلى اللَّه عليه وسلم: «فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» أي ليس من المألوف له، فلذلك ترك أكله لا لكونه حراما. [ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٥، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٤) . [ (٣) ] (فتح الباري) : ٩/ ٨٢٧، كتاب الذبائح والصيد، باب (٣٣) الضب، حديث رقم (٥٥٣٧) . [ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٥- ١٠٦، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٥) . [ (٥) ] (سنن أبى داود) : ٤/ ١٥٣- ١٥٤، كتاب الأطعمة، باب (٢٨) في أكل الضب، حديث رقم (٣٧٩٤) . والمحنوذ: المشوي، ويقال: هو ما شوى بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومن هذا قوله تعالى: جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ [هود: ٦٩] .