للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغلام، مع حديث أنس في أبى بكر والأعرابي وإنما دخلت الشبهة في ذلك- واللَّه أعلم- لأن في حديث سهل: وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، والأشياخ أحدهم خالد بن الوليد. وقصة ابن عباس وخالد، غير قصة أبى بكر والأعرابي، وحديث أنس غير حديث سهل بن سعد، فقف على ذلك، ولا تلتفت إلى ما سواه.

انتهى.

وحديث سهل الّذي أشار إليه الدار قطنى، خرّجه البخاري ومسلم من حديث مالك، عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضى اللَّه عنه، [قال:] إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطى [هؤلاء] ؟

فقال الغلام: لا، واللَّه لا أؤثر نصيبي منك أحدا، فتلّه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في يده. اللفظ لمسلم [ (١) ] .

وذكره البخاري في كتاب الهبة، في باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة [ (٢) ] ، وذكره مسلم من حديث عبد العزيز بن أبى حازم، ويعقوب ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبى حازم بمثله، ولم يقولا: فتلّه، ولكن في رواية يعقوب قال: فأعطاه إيّاه [ (٣) ] .

وذكره البخاري في الأشربة، وفي المظالم من حديث مالك عن أبى حازم ترجم عليه في الأشربة، باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في


[ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ٢١٤، كتاب الأشربة، باب (١٧) استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، حديث رقم (١٢٧) .
[ (٢) ] (فتح الباري) : ٥/ ٢٨٢، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب (٢٣) الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة، حديث رقم (٢٦٠٥) .
[ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ٢١٤- ٢١٥، كتاب الأشربة، باب (١٧) استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، حديث رقم (١٢٨) .