للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرب [ (١) ] ، وترجم عليه في المظالم باب: إذا أذن له أو أجلّه ولم يبين كم هو [ (٢) ] . وذكره في الهبة في باب: هبة الواحد للجماعة، وقال فيه: وقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال: ما كنت أوثر بنصيبي منك يا رسول اللَّه أحدا فتلّه في يده [ (٣) ] .

وذكره في أول كتاب الشرب في باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم، من حديث أبى غسّان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام! أتأذن أن أعطى الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول اللَّه، فأعطاه إياه [ (٣) ] .

وذكره في باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، من حديث عبد العزيز عن أبى حازم، عن سهل عن سعد.. الحديث بمثل حديث أبى غسان، غير أنه قال: وهو أحدث القوم، وقال: أتأذن لي، وقال لا أؤثر بنصيبي [ (٣) ] .

قال ابن عبد البر: وقد ذكر حديث مالك عن أبى حازم المتقدم ذكره، روى ابن أبى حازم هذا الحديث، عن أبيه فقال فيه: وعن يساره أبو بكر رضى اللَّه عنه، ثم ساق معنى حديث مالك سواء، وذكر أبى بكر في هذا الحديث عندهم خطأ، وإنما هو محفوظ في حديث ابن شهاب.


[ (١) ] (فتح الباري) : ١٠/ ١٠٦، كتاب الأشربة، باب (١٩) هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ حديث رقم (٥٦٢٠) .
[ (٢) ] (فتح الباري) : ٥/ ١٢٩- ١٣٠، كتاب المظالم، باب (١٢) إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، حديث رقم (٢٤٥١) .
[ (٣) ] (المرجع السابق) : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب (٢٢) هبة الواحد للجماعة، حديث رقم (٢٦٠٢) باختلاف يسير في اللفظ.