للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولعبد الرزاق من حديث معمر، عن أيوب وخالد، عن أبى قلابة، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: فرّوا من المجذوم فراركم من الأسد. وفي رواية له: فروا من الأجذم كما تفرون من الأسد.

ولمسلم من حديث يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال:

كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، أنّا قد بايعناك، فارجع [ (١) ] . وخرّجه النسائي.

ولأبى بكر بن أبى شيبة من حديث وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد، عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن ابن عباس رضى اللَّه [عنهما] ، قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا تدنوا النظر إلى المجذومين [ (٢) ] .

وخرّجه أبو بشر الدولابي، من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد، عن محمد بن عبد اللَّه، عن أمه فاطمة، عن ابن عباس [رضى اللَّه عنهما] قال: نهانا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن نديم النظر إلى المجذومين، قال: لا تديموا إليهم


[ () ] قال: ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين، وفعله حقيقة الإيمان، فمن فعل الأول أصاب السنة وهي أثر الحكمة، ومن فعل الثاني كان أقوى يقينا، لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة اللَّه تعالى وتقديره، كما قال تعالى: وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فمن كان قوى اليقين فله أن يتابعه صلّى اللَّه عليه وسلّم في فعله ولا يضره شيء، ومن وجد في نفسه ضعفا فليتبع أمره في الفرار، لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة.
واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح، إذا وجده أحدهما بالآخر، وهو قول جمهور العلماء، واختلف في أمة الأجذم: هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف العلماء في المجذومين إذا كثروا، هل يمنعون من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه لا يمنع، ولا في شهود الجمعة (فتح الباري) : ١٠/ ١٩٦- ٢٠٠ مختصرا.
[ (١) ] راجع التعليق السابق والتالي والّذي بعده.
[ (٢) ] راجع التعليق السابق والتالي والّذي بعده.