وأخرجه النسائي في (السنن) : ١/ ٢٣٧، كتاب الصلاة، باب (١) فرض الصلاة، حديث رقم (٤٤٧) . وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : ٥/ ٢٣٦، حديث رقم (١٧٣٧٨) من حديث مالك بن صعصعة عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وحديث رقم (١٧٣٧٩) ، وحديث رقم (١٧٣٨٠) ، وحديث رقم (١٧٣٨١) كلهم من حديث مالك بن صعصعة بسياقات مختلفة. [ (١) ] قال الإمام النووي: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف، فإن طاف في الحج وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما: يجوز، لظواهر هذه الأحاديث، وهذا هو الّذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين. والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر، وهذا هو الصحيح، وهو الّذي نصّ عليه الشافعيّ، وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين، ورجحه جمهور الأصحاب، وبه قال علماء المسلمين، سوى أبى حنيفة فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده، وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما، وأجزأه طوافه. واحتج الجمهور بأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم طاف من وراء الحجر وقال: لتأخذوا [عنى] مناسككم، ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الآن، وسواء كان كله من البيت أم بعضه، فالطواف يكون من ورائه، كما فعل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، واللَّه تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : ٩/ ٩٩- ١٠٠، كتاب الحج، باب (٦٩) نقض الكعبة وبنائها. [ (٢) ] حطيم مكة هو ما بين الركن والباب، وقيل: هو الحجر المخرج منها، سمى به لأن البيت رفع وترك هو محطوما، وقيل لأن العرب كانت تطرح فيه ما كانت به من الثياب، فبقي حتى حطم بطول الزمان، فيكون فعيلا بمعنى فاعل.