[ (٢) ] (فتح الباري) : ٥/ ٤١٢، ٤١٦، كتاب الشروط، باب (١٥) الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حديث رقم (٢٧٣١) ، (٢٧٣٢) ، وفي هذا الحديث فوائد تتعلق بالمناسك، منها: أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر، وأن تقليد الهدى وسوقه سنة للحاج وللمعتمر فرضا كان أو سنة، وأن الإشعار سنة لامثله، وأن الحلق أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم ويقاتل من صده عن البيت، وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقا، وغير ذلك مما قد تقدم بسط أكثره في كتاب الحج، وفيه أشياء تتعلق بالجهاد: منها جواز سبى ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال، وفيه الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم، وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة، واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش، والأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين، وجواز الخداع في الحرب، والتعريض بذلك من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وإن كان من خصائصه أنه منهيّ عن خائنة الأعين. وفي الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأى واستطابة قلوب الأتباع، وجواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك