للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: [أغلظ رجل لأبى بكر الصديق فقلت: أقتله] ؟ فانتهزنى، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم [ (١) ] .


[ (١) ] (سنن النسائي) : ٧/ ٢٥، كتاب التحريم، باب (١٦) الحكم فيمن سب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حديث رقم (٤٠٨٢) ، وسياقه مضطرب في (الأصل) ، وما بين الحاصرتين تصويب للسياق من (سنن النسائي) .
وأخرج النسائي في باب (١٧) ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث: الحديث رقم (٤٠٨٣) ، (٤٠٨٤) ، (٤٠٨٥) بسياقات مختلفة من طرق كلها عن أبى برزة.
وعن أبى برزة أيضا أخرجه أبو داود في (السنن) : ٤/ ٥٣٠- ٥٣١، كتاب الحدود، باب (٢) الحكم فيمن سب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، حديث رقم (٤٣٦٣) . وقال الخطابي في (معالم السن) : أخبرنى الحسن بن يحى عن ابن المنذر قال: قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أي لم يكن لأبى بكر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: «كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس» ، وكان لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يقتل.
قال: وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجب، وللإمام أم يعزر فيما يستحق به التأديب، وله أن يعفو فلا يفعل ذلك. (معالم السنن) .
وقال الإمام ابن تيمية في (الصارم المسلول) : من سبّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سبّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم القتل. وممن قاله: مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعيّ. قال:
وحكى عن النعمان: لا يقتل، يعنى الّذي هم عليه من الشرك أعظم، وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعيّ إجماع المسلمين على أن حدّ من سب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم القتل، كما أن حدّ من سبّ غيره الجلد.
وإن الإجماع الّذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن سابّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يجب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيد القاضي عياض، فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابّه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. -