للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللفظ لمسلم. وقال البخاري: اذهب فاحجج مع امرأتك. ذكره البخاري في كتاب الجهاد، وترجم عليه: باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر، هل يؤذن له [ (١) ] ؟

وقال في النكاح: أنبأنا على بن عبد اللَّه قال: أنبأنا سفيان، قال: أنبأنا عمرو بهذا الإسناد، ولم يقل في هذا: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم [ (٢) ] .

وذكره في الجهاد في باب: كتابة الإمام الناس، من حديث ابن جريح، عن عمرو بن دينار، عن أبى معبد، عن أبى عباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، فقال: يا رسول اللَّه، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ارجع فاحجج مع امرأتك [ (٣) ] .

وأخرجاه من حديث حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه، وذكر البخاري في كتاب الحج في باب: حج النساء، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبى معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما، قال: قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها [ (٤) ] .


[ (١) ] (فتح الباري) : ٦/ ١٧٦، كتاب الجهاد، باب (١٤٠) من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث رقم (٣٠٠٦) .
[ (٢) ] (المرجع السابق) : ٩/ ٤١٣، كتاب النكاح، باب (١١٢) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، حديث رقم (٥٢٣٣) .
[ (٣) ] (المرجع السابق) : ٦/ ٢١٩، كتاب الجهاد والسير، باب (١٨١) كتابة الإمام الناس، حديث رقم (٣٠٦١) .
[ (٤) ] (فتح الباري) : ٤/ ٨٩، كتاب جزاء الصيد، باب (٢٦) حج النساء، حديث رقم (١٨٦٢) .