«فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم..» الحديث، فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف، وليس معارضا لما تقدم، بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة. قوله: «وفأديت عقيلا» أي ابن أبى طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر. وقوله «فحثا» بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس. قوله: «مر بعضهم» بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية «اؤمر» بالهمز، قوله: «يرفعه» بالجزم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع أي فهو يرفعه. قوله: «على كاهله» أي بين كتفيه، وقوله: «يتبعه» بضم أوله من الإتباع، و «عجبا» بالفتح، وقوله: «وثم منها درهم» بفتح المثلثة أي هناك. وفي هذا الحديث بيان كرم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بنى المسجد لأجله ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول، وباللَّه التوفيق.