للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرج البخاري من حديث إبراهيم بن طمهان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه قال، أتى النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم بمال من


[ () ] قوله: «بمال من البحرين» روى ابن أبى شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان مائة ألف، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرميّ من خراج البحرين، قال: وهو أول خراج حمل إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم. وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف: «أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرميّ، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه..» الحديث. فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال، لكن في (الردة) للواقدي: أن رسول العلاء بن الحضرميّ بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبى عبيدة، وأما حديث جابر، «أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك» وفيه:
«فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم..» الحديث، فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف، وليس معارضا لما تقدم، بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة.
قوله: «وفأديت عقيلا» أي ابن أبى طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر.
وقوله «فحثا» بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس.
قوله: «مر بعضهم» بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية «اؤمر» بالهمز، قوله:
«يرفعه» بالجزم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع أي فهو يرفعه.
قوله: «على كاهله» أي بين كتفيه، وقوله: «يتبعه» بضم أوله من الإتباع، و «عجبا» بالفتح، وقوله: «وثم منها درهم» بفتح المثلثة أي هناك.
وفي هذا الحديث بيان كرم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره.
وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بنى المسجد لأجله ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول، وباللَّه التوفيق.