للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللبخاريّ من حديث مروان بن الحكم، ومستورد بن مخرمة ... فذكر حديث وفد هوازن إلى أن قال: فقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في المسلمين، فأثنى على اللَّه تعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني [قد] رأيت أن أراد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اللَّه علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فأرجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم.

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا [ (١) ] .


[ (١) ] (فتح الباري) : ٤/ ٦٠٩، كتاب الوكالة، باب (٧) إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
لقول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: نصيبي لكم،
حديث رقم (٢٣٠٧) ، (٢٣٠٨) ، وأخرجه في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب (١٠) من رأى الهبة الغائبة جائزة، حديث رقم (٢٥٨٣) ، (٢٥٨٤) ، وفي باب (٢٤) إذا وهب جماعة لقوم، حديث رقم (٢٦٠٧) (٢٦٠٨) ، وأخرجه في كتاب فرض الخمس، باب (١٥) ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم برضاعة فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يعذ الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد اللَّه من تمر خيبر، حديث رقم (٣١٣١) ، (٣١٣٢) .
وأخرجه في كتاب المغازي، باب (٥٥) قول اللَّه تعالى: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ [التوبة: ٢٥] .
حديث رقم (٤٣١٨) ، (٤٣١٩) ، وأخرجه في كتاب الأحكام، باب (٢٦) العرفاء للناس، حديث رقم (٧١٧٦) ، (٧١٧٧) .
قال الحافظ في (الفتح) : قال ابن بطال: في الحديث مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام