للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله من حديث عبد اللَّه بن دينار، عن عروة عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: إن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أتى بظبية [ (١) ] فيها خرز، فقسمها للحرة والأمة، قالت عائشة: كان أبى رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه يقسم للحر والعبد [ (٢) ] .


[ () ] وقال أحمد وإسحاق: الفيء للغنى والفقير إلا العبيد، واحتج أحمد في ذلك بأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أعطى العباس من مال البحرين، والعباس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه غنى.
والمشهور عن أبى بكر الصديق رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، أنه سوى بين الناس، ولم يفضل بالسابقة، وأعطى الأحرار والعبيد. وعن عمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، أنه فضل بالسابقة، والقدم، وأسقط العبيد، ثم رد على بن أبى طالب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، الأمر إلى التسوية بعد، ومال الشافعيّ إلى التسوية، وشبهه بقسم المواريث. (معالم السنن) .
[ (١) ] الظبية: الجراب، أو الخريطة، أو الكيس.
[ (٢) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٣٥٩، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (١٤) في قسمة الفيء، حديث رقم (٢٩٥٢) .
قال الخطابي: وكان الشافعيّ يقول: ينبغي للإمام أن يحصى جميع من في البلدان من المقاتلة- وهم من قد احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال- ويحصى الذرية- وهي من دون المحتلم، ودون البالغ، والنساء صغيرتهن، وكبيرتهن- ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم.
والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد، ثم يعطى الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم.
قال: ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، قال: وإن فضل من المال فضل بعد ما وصفت، وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في الكراع، وكل ما قوى به المسلمون. فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى من بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال: ويعطى من الفيء رزق الحكام، وولاة الأحداث، والصلات بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال، وكاتب، وجندي- ممن لا غنى لأهل الفيء عنه- رزق مثله.