[ (٢) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٤٣٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (٣١) في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (٣٠٤٤) . [ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٤٢٨، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (٣٠) في أخذ الجزية، حديث رقم (٣٠٣٨) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. - - قال الخطابي في (معالم السنن) : قلت في قوله: «من كل حالم» ، دليل على أن الجزية في قوله: من كل الحالم، دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان. وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم، أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء لأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارا، وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه، وإلى هذا ذهب الشافعيّ، قال: وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد. وقال أصحاب الرأى وأحمد بن حنبل: يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة وعشرون واثنا عشر. -