للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هجر [ (١) ] إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فمكث عنده، ثم خرج فسألته: ما قضى اللَّه ورسوله فيكم؟ قال: شر، فقلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل، قال:، وقال عبد الرحمن بن عوف، قبل منهم الجزية، قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف، وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي [ (٢) ] .

قال قتادة: أكبر مال قدم به على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثمانون ألفا من جزية مجوس البحرين، فأمر بها، فصبت على حصير فما ترك ساكنا، ولا حرم سائلا.

ولأبى داود من حديث الأعمش، عن أبى وائل عن معاذ بن جبل رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم-[يعنى محتملا]- دينارا، أو عدله من المغافر [ (٣) ] [ثياب تكون باليمن] .


[ (١) ] هجر- بفتح الهاء والجيم-: مدينة في بلاد البحرين، وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة المنورة.
[ (٢) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٤٣٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (٣١) في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (٣٠٤٤) .
[ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٤٢٨، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (٣٠) في أخذ الجزية، حديث رقم (٣٠٣٨) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. -
- قال الخطابي في (معالم السنن) : قلت في قوله: «من كل حالم» ، دليل على أن الجزية في قوله: من كل الحالم، دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان.
وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم، أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء لأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارا، وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه، وإلى هذا ذهب الشافعيّ، قال: وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد.
وقال أصحاب الرأى وأحمد بن حنبل: يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة وعشرون واثنا عشر. -