وأخرجه الترمذي في الزكاة حديث (٦٢٣) باب زكاة البقر مطولا، والنسائي في الزكاة حديث (٢٤٥٥) سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا، وابن ماجة في الزكاة حديث (١٨٠٣) باب صدقة البقر، وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأن المرسل أصح، وسبق عند أبى داود برقم (١٥٧٦) . [ (١) ] (سنن أبى داود) : ٤٢٧- ٤٢٨، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (٣٠) في أخذ الجزية، حديث رقم (٣٠٣٧) . قال الخطابي في (معالم السنن) : أكيدر دومة رجل من العرب يقال هو من غسان، ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، وكان أبو يوسف يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي، وقال مالك والأوزاعي والشافعيّ، العربيّ والعجمي في ذلك سواء. - وكان الشافعيّ يقول: إنما الجزية على الأديان لا على الأنساب، ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا الّذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجرى على عربي صغار، ولكن اللَّه أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به.