«سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن الحسين صدوق» . ولفظ الحديث عند أبى داود: كتب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه «في خمس من الإبل شاة» ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت [واحدة] على المائتين ففيها ثلاث [شياه] ، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى بلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان [بينهما] بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال: قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا: ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر، ثم قال في الحديث رقم (١٥٦٩) : حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا: محمد بن يزيد الواسطي، أخبرنا سفيان بن حسين، بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري.