للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سابق، قال: أنبأنا إبراهيم بن طهمان، عن أبى الزبير، عن جابر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أنه قال: أفاء اللَّه خيبر على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأقرهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم [كما كانوا] [ (١) ] ، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض [الخلق] إليّ، [قتلتم أنبياء اللَّه] وكذبتم على اللَّه، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن


[ () ] وفيه دليل على صحة القسمة في الثمار بين الشركاء بالخرص لأنه إذا صح ان يكون عيارا في إفراز حصة الفقراء من حصة أرباب الأموال كان كلك عيارا في إفراز حصص الشركاء.
قلت: ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب الصدقة في التمر والزبيب، واختلفوا في وجوب الصدقة في الزيتون، فقال ابن أبى ليلى: لا زكاة فيه لأنه" أدم غير مأكول بنفسه وهو آخر قولي الشافعيّ وأوجبها أصحاب الرأى وهو قول مالك والأوزاعي والثوري إلا أنهم اختلفوا في كيفية ما يؤخذ من الواجب فيه فقال أصحاب الرأى: يؤخذ من ثمرته العشر أو نصف العشر.
قال الأوزاعي: يؤخذ العشر منه بعد أن يعصر زيتا صافيا.
وأما الحبوب فقد اختلف العلماء فيها فقال أصحاب الرأى تجب الصدقة في الحبوب ما كان مقتاتا منها أو غير مقتات.
وقال الشافعيّ: كل ما جمع من الحبوب أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات ففيه الصدقة، فأما ما يتفكه به أو ما يؤتدم به أو يتداوى به فلا شيء فيه.
وأخرجه الترمذي في الزكاة باب في الخرص حديث (٦٤٤) ، وقال: [هذا حديث حسن غريب] وابن ماجة في الزكاة باب خرص النخل والعنب حديث (١٨١٩) قال الترمذي: [وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن عروة عن عائشة، وسألت محمدا- يعنى البخاري- عن هذا، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح] .
قال المنذري: [وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهر جدا، فإن عتاب بن أسيد توفى في اليوم الّذي توفى فيه أبو بكر الصديق رضى اللَّه عنهما، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر، سنة خمسة عشرة، على المشهور، وقيل: كان مولده بعد ذلك، واللَّه أعلم] .
[ (١) ] زيادة للسياق من (المسند) .