حديث معمر بن عبد اللَّه مرفوعا ولا يحتكر إلا خاطئ «أخرجه مسلم، لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه، وبهذا فسره مالك عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب، وقال مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته إلى بيته: ليست هذه بحكرة، وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء، ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهى عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة، فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله، أو لبين لهم عند نقله المدى الّذي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الّذي هو مظنة الاحتكار، وكل مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة، وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها حديث معمر المذكور أولا وحديث عمر مرفوعا «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجة وإسناده حسن، وعنه مرفوعا قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجة والحاكم إسناده ضعيف، وعن ابن عمر مرفوعا «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بريء من اللَّه وبريء منه.» أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال. وعن أبى هريرة مرفوعا «من احتكر حكرة يريد أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ. » أخرجه الحاكم. [ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٠/ ٤٢٦، كتاب البيوع، باب (٨) بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم (٣٣) ، قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعيّ لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما-