قوله «السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» إنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمير، ولم يكن إماما، لأن محل الأمر بطاعة أن يكون مؤمرا من قبل الإمام. قوله: «لو دخلوها ما خرجوا منها» قال الداوديّ: يريد تلك النار، لأنهم يموتون بتحريقها، فلا يموتون منها أحياء. قال: وليس المراد بالنار نار جهنم، ولا أنهم مخلدون فيها، لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» وأخرجه في كتاب المغازي، باب (٦٠) سرية عبد اللَّه بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزر المدلجي، ويقال: إنها سرية الأنصاريّ، حديث رقم (٤٣٤٠) . وأخرجه في كتاب (أخبار الآحاد) ، باب (١) ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقوله اللَّه تعالى: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة] : ١٢٢. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى التوبة: وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. وكيف بعث النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سها أحد منهم ردّ إلى السنة، حديث رقم (٧٢٥٧) . وفي الحديث من الفوائد: أن الحكم حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع، وأن الغضب يغطى على ذوى العقول، وفيه أن الإيمان ينجى من النار لقولهم «إنما فررنا إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم من النار» الفرار إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فرار إلى اللَّه، والفرار إلى اللَّه يطلق على الإيمان. قال اللَّه تعالى: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال، لأنه صلى اللَّه عليه وسلّم أمرهم أن يطيعوا الأمير، فحملوا ذلك على عموم الأحوال، حتى في حال الغضب، في حال الأمر بالمعصية، واستنبط منه الشيخ أبو محمد بن أبى حجرة، أن الجمع