للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكره مسلم [ (١) ] وذكره النسائي [ (٢) ] أيضا من حديث شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة، عن أبى عبد الرحمن، عن على رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه قال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بعث جيشا وأمّر عليه رجلا، فأوقدوا نارا، وقال:

ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها، فذكروا ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. اللفظ لمسلم.

وقال فيه البخاري: وقال للآخرين: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ولم يذكر: قولا حسنا. وقال النسائي في آخره: وقال للآخرين خيرا.


[ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٢/ ٤٦٩- ٤٧٠، كتاب الإمارة باب (٨) وجوب طاعة الأمراء من غير معصية، وتحريمها في المعصية، حديث رقم (٤٠) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (صحيح مسلم) .
[ (٢) ] (سنن النسائي) : ٧/ ١٧٩، كتاب البيعة، باب (٣٤) جزاء من أمر بمعصية فأطاع، حديث رقم (٤٢١٦) .
وأخرجه أيضا أبو داود في (السنن) : ٣/ ٩٣- ٩٤، كتاب الجهاد، باب (٩٦) في الطاعة، حديث رقم (٢٦٢٥) .
قال الخطابي هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها، يدل على أن المراد به طاعة الولاة، وأنها لا تجب إلا في المعروف، كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة، وفي الأمور التي هي طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم، فأما ما كان فيها معصية كقتل النفس المحرمة، وما أشبهه، فلا طاعة لهم في ذلك.
وقد يفسر
قوله: «لا طاعة في معصية اللَّه»
تفسيرا آخر، وهو أن الطاعة لا تسلم صاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية، وإنما تصح الطاعات مع اجتناب المعاصي (معالم السنن) .
وأخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند) : ١/ ١٥١، حديث رقم (٧٢٦) ، ١/ ٢٠٠، حديث رقم (١٠٢١) ، كلاهما من مسند على بن أبى طالب، رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه.