[ (٢) ] (سنن النسائي) : ٧/ ١٧٩، كتاب البيعة، باب (٣٤) جزاء من أمر بمعصية فأطاع، حديث رقم (٤٢١٦) . وأخرجه أيضا أبو داود في (السنن) : ٣/ ٩٣- ٩٤، كتاب الجهاد، باب (٩٦) في الطاعة، حديث رقم (٢٦٢٥) . قال الخطابي هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها، يدل على أن المراد به طاعة الولاة، وأنها لا تجب إلا في المعروف، كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة، وفي الأمور التي هي طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم، فأما ما كان فيها معصية كقتل النفس المحرمة، وما أشبهه، فلا طاعة لهم في ذلك. وقد يفسر قوله: «لا طاعة في معصية اللَّه» تفسيرا آخر، وهو أن الطاعة لا تسلم صاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية، وإنما تصح الطاعات مع اجتناب المعاصي (معالم السنن) . وأخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند) : ١/ ١٥١، حديث رقم (٧٢٦) ، ١/ ٢٠٠، حديث رقم (١٠٢١) ، كلاهما من مسند على بن أبى طالب، رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه.