وكنا كالحريق أصاب غابا ... فتخبو ساعة وتهب ساعا. وفيه من الفقه: جواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم إذا كان ذلك لأمر يعلمه الناس ليقتدوا به، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة وإنما نزل القهقرى لئلا يولى الكعبة قفاه. فإما إذا قرأ الإمام السجدة وهو يخطب يوم الجمعة فإنه إذا أراد النزول لم يقهقر ونزل مقبلا على الناس بوجهه حتى يسجد وقد فعله عمر بن الخطاب. وعند الشافعيّ أنه إن أحب أن يفعله فعل. فإن لم يفعله أجزأه، وقال أصحاب الرأى: ينزل ويسجد، وقال مالك: لا ينزل ولا يسجد ويمضى في خطبته. [ (٣) ] (النسائي) : ٢/ ٣٩٠- ٣٩١، كتاب المساجد، باب (٤٥) الصلاة على المنبر، حديث رقم (٧٣٨) . [ (١) ] (فتح الباري) : ٤/ ٤٠٠، كتاب البيوع، باب (٣٢) النجار حديث رقم (٢٠٩٤) .