للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الّذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.

ترجم عليه البخاري في العشر الأوسط من رمضان، وخرجه في كتاب (فضائل القرآن) ، ولفظه فيه: كان يعرض على النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الّذي قبض صلى اللَّه عليه وسلّم، وكان يعتكف في كل عام عشرة، واعتكف عشرين في العام الّذي قبض فيه صلى اللَّه عليه وسلّم.


[ () ] ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنه كان العام الّذي قبله مسافرا، ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبى بن كعب «أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين» ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين.
وأما مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في الروايات الأخرى.
[ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٨٣٠، كتاب الصوم، باب (٧٧) الاعتكاف، حديث رقم (٢٤٦٣) ، قال: الخطابي: في (معالم السنن) فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد عليه واشتغاله بهم.
وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشنه له، وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر الوقت مستحق له.
وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام اجزأه، وإليه ذهب الشافعيّ. وروى عن على وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو منذهب أصحاب الرأى، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.
[ (٤) ] لم أجده في (المجتبى) ولعله في (الكبرى) .