وأما مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في الروايات الأخرى. [ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٨٣٠، كتاب الصوم، باب (٧٧) الاعتكاف، حديث رقم (٢٤٦٣) ، قال: الخطابي: في (معالم السنن) فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد عليه واشتغاله بهم. وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشنه له، وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر الوقت مستحق له. وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام اجزأه، وإليه ذهب الشافعيّ. وروى عن على وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو منذهب أصحاب الرأى، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. [ (٤) ] لم أجده في (المجتبى) ولعله في (الكبرى) .