[ (٢) ] (فتح الباري) : ٤/ ٣٤٩- ٣٥٠، كتاب الاعتكاف باب (٨) هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟، حديث رقم (٢٠٣٥) . وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى اللَّه عليه وسلّم على أمته وإرشادهم إلى ما بدفع عنهم الإثم. وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا لتهمة. ومن هذا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف واللَّه اعلم. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إليهن، وفيه جواز خروج المرأة ليلا، وفيه قول (سبحان اللَّه) عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم، واستدل به لأبى يوسف ومحمد في جواز تمادى المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستفرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه لأنه لم يثبت أن