للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الصحيحين [ (١) ] من حديث عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، كانت خولة [بنت حكيم] [ (٢) ] من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فقالت


[ () ] وهذا يوافق ما
أخرجه الحميدي، وغيره، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس- أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: لها اعتدى عند أم شريك بنت أبى العكر،
وعلى هذا- إن كان محفوظا- فهي الأنصارية المتقدمة، فكأن نسبتها كذلك مجازية أيضا.
الثاني: أخرجه الشيخان من رواية سعيد بن المسيب، عن أم شريك- أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أمرها بقتل الأوزاغ، ولم ينسب في هذه الرواية إلا في رواية لأبى عوانة عن سماك.
والثالث: أخرجه النسائي، من رواية هشام بن عروة، عن أم شريك- أنها كانت ممن وهبت نفسها للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم، ورجاله ثقات ولم ينسبها. وقد أخرجه ابن سعد، عن عبيد اللَّه بن موسى، عن سنان عن فراس عن الشعبي، قال: المرأة التي عدل عنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أم شريك الأنصارية. وهذا مرسل. رجاله ثقات.
ومن طريق شريك القاضي وشعبة، قال شريك عن جابر الجعفي، عن الحكم، عن على بن الحسين- أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم تزوج أم شريك الدوسية، لفظ شريك. وقال شعبة في روايته: إن المرأة التي وهبت نفسها للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم وسلم أم شريك امرأة من الأزد.
وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة، ومن طريق عبد الواحد بن أبى عون في هذه الآية: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ. قال: هي أم شريك، وفي مسندهما الواقدي ولم ينسبها.
والّذي يظهر في الجمع أن أم شريك واحدة، اختلف في نسبتها أنصارية، أو عامرية من قريش، أو أزدية من دوس، واجتماع هذه النسب الثلاث ممكن، كأن يقول قرشية تزوجت في دوس فنسبت إليهم، ثم تزوجت في الأنصار فنسبت إليهم، أو لم تتزوج بل هي نسبت أنصارية بالمعنى الأعم.
لها ترجمة في (الإصابة) : ٨/ ٢٣٨- ٢٤١، ترجمة رقم (١٢٠٩٩) ، (الاستيعاب) :
٤/ ١٩٤٣، (طبقات ابن سعد) : ٨/ ١١٠.
[ (١) ] (فتح الباري) : ٩/ ٢٠٤، كتاب النكاح، باب (٣٠) هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حديث رقم (٥١١٣) ، رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام، عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، يزيد بعضهم على بعض.