للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حسن صحيح، [أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ] [ (١) ] ، وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبى عروة، عن أبى الخطاب عن أنس، وأبو عروة وهو: معمر بن راشد، وأبو الخطاب:

قتادة بن دعامة. [قال أبو عيسى: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبى عروة، عن أبى الخطاب، وهو خطأ، والصحيح: عن أبى عروة] .

وخرجه أبو داود [ (٢) ] من حديث إسماعيل، قال: أنبأنا حميد الطويل، عن أنس رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم طاف على نسائه في غسل واحد قال أبو داود: هكذا رواه هشام بن زيد، عن أنس ومعمر، عن قتادة.

وخرج البخاري [ (٣) ] والنسائي [ (٤) ] من حديث عبد الأعلى بن حماد، قال:

حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم أن


[ () ] أنس بلفظ: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وهن أحدى عشر، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه صلى اللَّه عليه وسلّم أعطى قوة ثلاثين.
[ (١) ] ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (سنن الترمذي) .
[ (٢) ] (سنن أبى داود) : ١/ ١٤٨- ١٤٩، كتاب الطهارة، باب (٨٥) في الجنب يعود، حديث رقم (٢١٨) .
[ (٣) ] (فتح الباري) : ١/ ٤٩٧، كتاب الغسل، باب (١٢) إذا جامع ثم عاد، حديث رقم (٢٦٨) ، وذكره في كتاب النكاح باب (٤) كثرة النساء، حديث رقم (٥٠٦٨) .
[ (٤) ] (سنن النسائي) : ٦/ ٣٦١، كتاب النكاح، باب (١) ، ذكر أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في النكاح وأزواجه وما أباح اللَّه عز وجل لنبيه صلى اللَّه عليه وسلّم وحظره على خلقه زيادة في كراماته وتنبيها لفضيلته، حديث رقم (٣١٩٨) ، أخرجه النسائي أيضا في عشرة النساء من (الكبرى) ، باب طواف الرجل في الليلة الواحدة، حديث رقم (١٤٨) ، وذكره في كتاب عشرة النساء من (المجتبى) ، باب (١) حب النساء، حديث رقم (٣٩٤٩) .