للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله من حديث إسماعيل بن جعفر: أخبرنى محمد بن أبى حرملة، أخبرنى أبو سلمة، أنه سأل عائشة رضى اللَّه عنها عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها.

قال: يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: يعنى دوام عليهما. وذلك من خصائصه صلى اللَّه عليه وسلّم على أصح الوجهين عند أصحابنا. ذكره النووي في (الروضة) [ (١) ] وقيل


[ (١) ] قال الإمام النووي في (الروضة) : ولو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا، فقضاهما في هذه الأوقات، فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة؟ وجهان:
أحدهما: نعم،
للحديث الصحيح أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فاته ركعتا الظهر، فقضاهما بعد العصر، وداوم عليهما بعد العصر
من حديث أم سلمة أنه صلى اللَّه عليه وسلّم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فسألته عنهما. فقال: أتانى ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
متفق عليه، وفي الجامع الصحيح للبخاريّ من حديث أم سلمة:
ما ترك النبي صلى اللَّه عليه وسلّم السجدتين بعد العصر عندي قط. وأصحهما: لا. وتلك الصلاة من خصائص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، يستثنى منها زمان، ومكان. أما الزمان، فعند الاستواء يوم الجمعة، ولا يلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح. فإن ألحقنا، جاز التنفل يوم الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد. وإن قلنا بالأصح، فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء؟ وجهان. أصحهما: نعم. والثاني، لا يجوز لمن ليس في الجامع. وأما من في الجامع، ففيه وجهان. أحدهما: يجوز مطلقا. والثاني: يجوز بشرط أن يبكر، ثم يغلبه النعاس. وقيل: يكفر النعاس بلا تبكير. وأما المكان- فمكة زادها اللَّه شرفا- لا تكره الصلاد فيها في شيء وفي هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف، وغيرها.
وقيل: إنما يباح ركعتا الطواف. والصواب، الأول. والمراد بمكة، جميع الحرم. وقيل:
إنما يستثنى نفس المسجد الحرام. والصواب المعروف هو الأول. (روضة الطالبين) :
١/ ٣٠٤، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المكروهة.