للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل لغيره صلى اللَّه عليه وسلّم أن يداوم عليهما وقال أبو ألوفا بن عقيل: كان مخصوصا بالصلاة في الأوقات المنهي عنها كالوصال ونقل ابن الجوزي عن الأثرم أنه قال:

حديث عائشة خطأ لأنه روى عنها أنه كان يصليهما بعد الظهر فشغله قوم


[ () ] وقال الإمام الزركشي في (إعلام المساجد) وقد ذكر خصائص المسجد الحرام وأحكامه:
إن الصلاة يحرم فعلها في الأوقات الخمسة، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر الى الغروب، لما في الصحيح من النهى عن ذلك، ويستثنى حرم مكة، ففي
(السنن الأربعة) من حديث جبير بن مطعم: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: يا بنى عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار،
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وفي رواية: لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة،
والمراد جميع الحرم- والمعنى زيادة الفضل في تلك الأماكن، فلا يحرم المقيم هناك من استكثارها.
وروى أبو الحسن على بن الجعد عن سفيان بن سعيد، عن ابن جريج عن أبى مليكة: أنه صلى اللَّه عليه وسلّم، طاف بعد العصر فصلى ركعتين.
هذا هو الصحيح.
وذكر ابن أبى شبيبة في مصنفة فيما أفرده في الرد على أبى حنيفة في الفجر وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس. وعن عطاء قال: رأيت ابن عمر، وابن عباس طافا بعد العصر وصليا. وعن ليث عن أبى سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة، قطافا بالبيت بعد صلاة العصر ويصلى حتى تصفار الشمس. وعن عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. (إعلام الساجد بأحكام المساجد) :
١٠٥- ١٠٧، (مصنف ابن أبى شيبة) ٧/ ٣١٠ مسألة رقم (٣٦٣٦٠) ، (٣٦٣٦١) ، (٣٦٣٦٢) ، (٣٦٣٦٣) ، (٣٦٣٦٤) .
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : ٧/ ١٢٣- ١٢٤، حديث رقم (٢٤٠٢٤) ولفظة أنه أتى عائشة أم المؤمنين فسلم عليها فقالت: من الرجل؟ قال: أنا عبد اللَّه مولى غطيف بن عازب فقالت: ابن عفيف؟ فقال: نعم يا أم المؤمنين. فسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر أركعهما رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم؟ قالت له: نعم. وسألها عن ذراري الكفار؟ فقلت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: هم مع آبائهم، فقالت: يا رسول اللَّه بلا عمل؟ قال: اللَّه عز وجل أعلم بما كانوا عاملين.