[ (٢) ] (فتح الباري) : ٥/ ٦٨، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب (١) من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، حديث رقم (٢٣٨٥) ، ولفظه: حدثنا محمد بن يوسف- هو البيكندي- أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما قال: «غزوت مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعه؟ قلت: نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه» . قولة: «باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته» أي فهو جائز، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا «لا أشترى ما ليس عندي ثمنه» وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن