واختلف في وصله، ثم أورد فيه حديث جابر في شرائه صلّى اللَّه عليه وسلّم من جملة في السفر وقضائه ثمنه في المدينة، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة. وحديث عائشة في شرائه صلّى اللَّه عليه وسلّم من اليهودي الطعام الى أجل، وهو مطابق للركن الأول، قال ابن المنير: وجه الدلالة منه أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم لو حضره الثمن ما أخره، وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه. (فتح الباري) . [ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١١/ ٣٦، كتاب المساقاة، باب (٢١) بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث رقم (١١١) قوله: «فإن لرجل على أوقية من ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته به» هذا قد يحتج به أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع، وأنه لا ينعقد بالمعاطاة، ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد عليه، ولأن المعاطاة، إنما تكون إذا حضر العوضان فأعطى وأخذ، فاما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما، فلا بد من لفظ، وفي هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا، وهو انعقاد البيع بالكناية، لقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: «قد أخذته به» مع قول جابر: «هو لك» ، وهذان اللفظان كناية في قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده «فيه جواز الوكالة في قضاء الديون وأداء الحقوق، وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين وإرجاح الوزن. قوله «: فأخذه أهل الشام يوم الحرة» يعنى حرة المدينة، كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة. [ (٢) ] كذا في (الأصل) ، وفي مسلم: «فتبلغ عليه» .