للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد خرّج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد، قال:

حدثنا ابن شهاب، حدثنا عامر بن سعد عن أبيه، ومن حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، ومن حديث سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

وخرّجه مسلم من حديث زهير: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه، ولم يذكر دعاء النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لسعد بالشفاء.


[ () ] النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الثلث هو الحكم بما أنزل اللَّه، فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهى عنه، وقال ابن المنير: لم يرد البخاري هذا، وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا ينفذ من وصيته إلا الثلث، لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ الآية، قوله: (، عن هاشم بن هاشم) أي ابن عتبة بن أبي وقاص، وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين، لأنه يروى، عن مكي بن إبراهيم، ومكي يروى، عن هاشم المذكور، وسيأتي في مناقب سعد له بهذا الإسناد حديث، عن مكي، عن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قوله: (فقلت يا رسول اللَّه ادع اللَّه أن لا يردني على عقبي) هو إشارة إلي ما تقدم من كراهية الموت بالأرض التي هاجر منها وقد تقدم توجيهه وشرحه في الباب الّذي قبله،
قوله: (لعل اللَّه يرفعك)
زاد أبو نعيم في (المستخرج) في روايته من وجه آخر، عن زكريا بن عدي «عنى يقيمك من مرضك» ،
قوله: في هذه الرواية (قلت أوصى بالنصف؟
قال: النصف كثير)
لم أر في غيرها من طرقه وصف النصف بالكثرة فكيف امتنع النصف دون الثلث؟ وجوابه أن الرواية الأخرى التي فيها جواب التي فيها جواب النصف دلت على منع النصف ولم يأت مثلها في الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة، وعلل بأن إبقاء الورثة أغنياء أولى، وعلى هذا فقوله: «الثلث» خبر مبتدإ محذوف تقديره مباح، ودل قوله: «والثلث كثير» على أن الأولى أن ينقص منه، واللَّه- تعالى- أعلم، قوله: (قال وأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم) ظاهرة أنه من قول سعد بن أبي وقاص، ويحتمل أن يكون من قول من دونه واللَّه- تعالى- أعلم، وكان البخاري قصد بذلك الإشارة إلى أن النقص من الثلث في حديث ابن عباس للاستحباب لا للمنع منه، جمعا بين الحديثين، واللَّه أعلم.