[ (٢) ] (دلائل البيهقي) : ٦/ ١٨٩، باب ما جاء في دعاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه باستجابة الدعاء، وما ظهر من إجابة اللَّه تعالى دعاء رسوله صلّى اللَّه عليه وسلم فيه. [ (٣) ] (فتح الباري) ٢/ ٣٠٠- ٣٠١، كتاب الأذان، باب (٥٩) ، وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، حديث رقم (٧٥٥) . وفي هذا الحديث من الفوائد: عزل الإمام بعض عماله إذا شكى إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عزل عمر سعدا، وهو أعدل من يأتى بعده إلى يوم القيامة، والّذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة، ففي رواية سيف: «قال عمر: لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته» . وقيل: عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى، وقيل: لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجمع الأكثر على الشكوى منه؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه، والسؤال عمن شكى في موضع عمله، والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل. وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره، وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. وفيه خطاب الرجل