[ (٢) ] (سنن الترمذي) : ٣/ ٥٥٩، كتاب البيوع، باب (٣٤) بدون ترجمة، حديث رقم (١٢٥٨) . [ (٣) ] ثم قال الترمذي: حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي، حدثنا حبان، حدثنا سعيد بن زيد [هو أخو حماد بن زيد] قال: حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد. قال أبو عيسى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق. ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، منهم الشافعيّ، وسعيد بن زيد، أخو حماد بن زيد. وأخرجه أبو دواد في (السنن) : ٣/ ٦٧٧- ٦٧٨، كتاب البيوع والإجارات، باب (٢٨) في المضارب يخالف، حديث رقم (٣٣٨٤) . وقال الخطابي في (معالم السنن) : هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأى لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح إلا انهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه، وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معا. وكان الشافعيّ لا يجيز شيئا من ذلك، لأنه غرر، لا بدري هل يجيزه أم لا؟ وكذلك يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة، أو إجازة الولي، غير أن الخبرين معا غير متصلين، لأن في أحدهما- وهو خبر حكيم بن حزام- رجلا مجهولا، لا يدري من هو؟ وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة. وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف من تأويل هذا الحديث إلى أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، وإذا كنت الوكالة مطلقة فقد حصل البيع والشراء عن إذن. وقال الخطابي: وهذا لا يستقيم، لأن في خبر حكيم أنه تصدق بدينار، فلو كانت الوكالة مطلقة