للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرجه أبو نعيم [ (١) ] من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن شبيب عن غرقدة، عن عروة، عن أبي الجعد البارقي قال: أعطاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم دينارا وأمرنى أن أشترى له أضحية فاشتريت، ثم عرض لي رجل فسامنى بها فبعتها منه بدينارين، فأخذت الدينار، فاشتريت به أضحية، فأتيت بها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم وبالدينار، فقبلها مني، ودعا لي أن يبارك في صفقتي فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه.

ومن حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب، عن غرقدة، عن عروة البارقي أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بعث رجلا يشترى له أضحيه بدينار، فاشترى له شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، ثم أتى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة، وكان لو اشترى ترابا لربح فيه.

ومن حديث سعد بن زيد قال: حدثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة البارقي أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم لقي جلبا فأعطاه دينارا، فقال: اشتر لنا به شاة،


[ () ] طابت له الزيارة. وقد جعل غير واحد من أهل العلم هذا أصلا في أن من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا، فإنه يتصدق به. واختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال، فروى عن ابن عمر أنه قال: «الربح لرب المال» . وعن أبي قلابة ونافع: «أنه ضامن والربح لرب المال» . وبه قال أحمد وإسحاق، وكذلك الحكم عند أحمد في من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه أن الربح لرب المال. وقال أصحاب الرأى: الربح للمضارب، ويتصدق به، والوضعية عليه، وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معا. وقال الأوزاعي: إن خالف وربح فالربح له في القضاء، ويتصدق به في الورع والفتيا، ولا يصلح لواحد منهما. وقال الشافعيّ: إذا خالف المضارب نظر، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بغير المال فالبيع باطل وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشتري، وهو ضامن للمال. (معالم السنن) .
[ (١) ] (دلائل أبى نعيم) : ٣٨٨، دعاؤه صلّى اللَّه عليه وسلم لعروة البارقي، حديث رقم (٣٨٨) من حديث سعيد بن زيد. وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) : ٦/ ٢٢٠، باب ما جاء في دعائه (صلّى اللَّه عليه وسلم لعروة البارقي في البركة في بيعه وظهورها بعده في ذلك، وكذلك في تجارة عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه.