[ (٢) ] (سنن أبي دواد) : ٢/ ١٤٢، كتاب الصلاة، باب (٣٤٥) القنوت في الصلوات، حديث رقم (٤٤٢) . [ (٣) ] في (الأصل) : «الفجر» ، وما أثبتناه من (سنن أبي داود) . [ (٤) ] زيادة للسياق من (سنن أبي دواد) . [ (٥) ] أي كان ذلك الدعاء لهم لأجل تخليصهم من أيدي الكفرة، وقد خلصوا منهم وجاءوا للمدينة، فما بقي حاجة بالدعاء لهم بذلك. وفيه من الفقه إثبات القنوت في غير الوتر، وفيه دليل على أن الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يقطع الصلاة، وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها ومعنى «سنى يوسف» القحط والجدب، وهي السبع الشداد التي أصابتهم. (معالم السنن) . [ (٦) ] (مسلم بشرح النووي) : ٥/ ١٨٤، كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب (٤٥) استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، الحديث الّذي يلي رقم (٢٩٥) ، بدون رقم.