وأخرجه مسلم في (صحيحه) : ١٢/ ٤٠٣، كتاب (الجهاد والسير) ، باب (٤٢) قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز قتل من بلغته الدعوة من الكفار، وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. (شرح النووي) . وأخرجه أبو داود في (السنن) : ٣/ ٢١١- ٢١٢، كتاب الجهاد، باب (١٦٩) في العدوّ يؤتى على غرة ويتشبه بهم، حديث رقم (٢٧٦٨) . وفي هذا الحديث من الفقه إسقاط الحرج عن تأول الكلام فأخبر عن الشى بما لم يكن إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه، أو الذود عن نفسه وذويه، ومثل هذا الصنيع جائز في الكافر الّذي لا عهد له، كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغفلة وأوان الغرة. وكان كعب لهج بسب النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وهجائه فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول صلّى اللَّه عليه وسلم. (معالم السنن) .