للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الحديث ظاهره مقتضى عدم الوجوب، وكذا حديث عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- فلو كانت واجبة في حقه لكان مداومته عليها أشهر من أن تخفى.

ونقل النووي في (شرح المهذب) أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها، وكان ينفلها في بعض الأوقات، وذكر في (الروضة) أنها واجبة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

وذكر الماوردي أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما صلاها يوم الفتح واظب عليها إلى أن مات، وفيه نظر، ففي البخاري [ (١) ] ومسلم [ (٢) ] من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلي الضحى إلا أم هانئ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- فإنّها حدثت أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.

وخرّجه الترمذي [ (٣) ] وقال: فسبح ثماني ركعات.


[ (١) ] (فتح الباري) : ٣/ ٦٦، كتاب التهجد، باب (٣١) صلاة الضحى في السفر، حديث رقم (١١٧٦) .
[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ٥/ ٢٣٨- ٣٣٩، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (١٣) استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، حديث رقم (٨٠) .
[ (٣) ] (سنن الترمذيّ) : ٢/ ٣٣٨، كتاب أبواب الصلاة، باب (٣٤٦) ما جاء في صلاة الضحى، حديث رقم (٤٧٤) ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وكأنّ أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ، واختلفوا في نعيم، فقال بعضهم: «نعيم بن خمّار» ، وقال