للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يقابل الحديث الأول، والّذي يلزم من كلامهم أن يكون كل وتر تهجدا، مأمورا به.

ولفظ الشافعيّ- رحمه اللَّه-: وأوكد النوافل الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد، والظاهر أن الوتر والتهجد يفرقان، فالوتر لا يعتبر في حقيقته أن يكون بعد النوم، بخلاف التهجد.

قال ابن سيده: هجد يهجد هجودا، وأهجد نام، والهاجد والهجود المصلي بالليل، والجمع هجود وهجد. قال: وتهجد القوم، واستيقظوا للصلاة أو لغيرها، وقال الأزهري: المتهجد القائم لصلاة الليل من النوم، فكأنه قيل له متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه، كما يقال للعابد: متحنث لإلقائه الحنث عن نفسه، فيمكن تأويل كلام الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- على أن يقال: إن الّذي يتبع الوتر في التأكيد هو التهجد.

وذكر محمد بن نصر المزروي، عن الحجاج بن عمر بن غزية الأنصاري أنه قال: يحسب أحدكم أنه إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح، أنه قد تهجد؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، قال: فتلك كانت صلاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.


[ () ] (٢) (سنن أبي داود) : ٢/ ٩٦، كتاب الصلاة، باب (٣١٦) في صلاة الليل، حديث رقم (١٣٥٩) .
[ (٣) ] (سنن الترمذيّ) : ٢/ ٣٠٤، أبواب الصلاة، باب (٣٢٦) بدون ترجمة، حديث رقم (٤٤٢) ، من حديث وكيع، عن شعبة، عن أبي جمرة الضبعيّ، عن ابن مسعود- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما-، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
[ (٤) ] (سنن النسائي) : ٣/ ٢٦٦- ٢٦٧، كتاب قيام الليل، باب (٤١) كيف الوتر بخمس، حديث رقم (١٧١٦) ، وقد انفراد به النسائي.