[ (٢) ] (سنن أبي داود) : ٤/ ٢٠١- ٢٠٢، كتاب الطب، باب (١٠) في الترياق، حديث رقم (٣٨٦٩) ، ثم قال أبو داود: هذا كان للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم خاصة، وقد رخّص فيه قوم، يعني الترياق. قال الشيخ: ليس شرب الترياق مكروها من أجل أن التداوي محظور، وقد أباح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم التداوي والعلاج في عدة أحاديث، ولكن من أجل أن يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة. والترياق أنواع: فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله واللَّه- تبارك وتعالى- أعلم. والتميمة، يقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذا لا مانع ولا دافع غير اللَّه- سبحانه-، ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن، والتبرك والاستشفاء به، لأنه كلام اللَّه- سبحانه-، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة باللَّه- سبحانه-، ويقال: بل التميمة قلادة تعلق فيها العوذ، قال أبو ذؤيب: وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع وقال آخر: بلاد بها عقّ الشباب تميمتي ... وأول أرض مسّ جلدي ترابها وقد قيل: إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه، ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور، واللَّه- تبارك وتعالى- أعلم. (معالم السنن) . [ (٣) ] (روضة الطالبين) : ٥/ ٣٤٩، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في النكاح وغيره، وقال في هامشه: قال في (الخادم) قال في: (البيان) : ذكر النقاش أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم