للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرّج البخاريّ في كتاب الأشربة في باب الشرب من قدح النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وآنيته، من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ذكر لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فأنزلت في أجم بني ساعدة فخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قالت: أعوذ باللَّه منك، فقال: قد أعذتك مني،

فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا فقالوا: هذا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جاءك ليخطبك فقالت: كنت أنا أشقى من ذلك. قال سهيل: فأقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل، فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه [ (١) ] ، قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له [ (٢) ] .

وخرّجه مسلم وهذه سياقته [ (٣) ] .


[ () ] كندية إلا أخت بني الجون فملكها. فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. فقوله:
فطلقها، يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل، ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق، ولعل هذا هو السرّ في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟.
والجواب أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها، وإحضارها، ورغبته فيها كان كافيا في ذلك، ويكون
قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم «هبي لي نفسك»
تطييبا لخاطرها، واستمالة لقلبها، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: «أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك» .
وفي الحديث أن من قال لأمرأته: الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق، على ما وقع
في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته «أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته قال لها: الحقي بأهلك فكوني حتى يقضي اللَّه هذا الأمر» . (فتح الباري) مختصرا.
[ (١) ] كذا في (الأصل) وفي (صحيح البخاريّ) : «فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه» .