للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله من حديث ثابت عن أنس كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية، ثم صارت إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم [ (١) ] .

خرّج البخاريّ ومسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس في قصة خيبر، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: أعطنى جارية من السبي، قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية، فجاء رجل فقال: يا نبيّ اللَّه! أأعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال: أدعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها [النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم] قال: خذ جارية من السبي غيرها، الحديث [ (٢) ] .

وعن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس [ (٣) ] .


[ (١) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٤٢٠٠) ، (٤٢٠١) ، قال الحافظ في (الفتح) : فلما قيل للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم، إنها بنت ملك من ملوكهم، ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه، واختصاص النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بها، فإن في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شيء.
[ (٢) ] (فتح الباري) : ١/ ٦٣٢، كتاب الصلاة، باب (١٢) ما يذكر في الفخذ، حديث رقم (٣٧١) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: «خذ جارية من السبي غيرها
«ذكر الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- في (الأم) عن (سير الواقدي) أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وكان كنانة زوج صفية، فكأنه طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها، واسترجاع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن فجاز استرجاعها مننه لئلا يتميز بها على باقي الجيش، مع أن فيهم من هو أفضل منه.
ووقع في رواية لمسلم أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم اشترى صفية منه بسبعة أرؤس، وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز، وليس في قوله: «سبعة أرؤس» ما ينافي قوله هنا: «خذ جارية» إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة (فتح الباري) .
[ (٣) ] راجع التعليق السابق.