[ (٢) ] (فتح الباري) : ١/ ٦٣٢، كتاب الصلاة، باب (١٢) ما يذكر في الفخذ، حديث رقم (٣٧١) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: «خذ جارية من السبي غيرها «ذكر الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- في (الأم) عن (سير الواقدي) أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وكان كنانة زوج صفية، فكأنه طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها، واسترجاع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن فجاز استرجاعها مننه لئلا يتميز بها على باقي الجيش، مع أن فيهم من هو أفضل منه. ووقع في رواية لمسلم أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم اشترى صفية منه بسبعة أرؤس، وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز، وليس في قوله: «سبعة أرؤس» ما ينافي قوله هنا: «خذ جارية» إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة (فتح الباري) . [ (٣) ] راجع التعليق السابق.