للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والّذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير هذا، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ أكفيكماها.

وهذا الحديث خرّجه البخاريّ [ (١) ] ، ومسلم [ (٢) ] من حديث جويرية، عن معمر، عن الزهريّ، وعن عقيل، عن ابن شهاب، وعن شعيب عن الزهريّ.

وخرّجه مسلم [ (٣) ] وأبو داود [ (٤) ] ، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهريّ. وخرّجه أبو داود [ (٥) ] عن أسامة بن زيد، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس، وفي بعضها طول، وفي بعضها اختصار.

ووجه الدلالة أن هذا الخبر اقتضى ظاهره الفيء جميعه ملك لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، واقتضى ظاهر الآية أن الفيء كله يقسم على خمسة، فوجب الجمع بينهما على وجه لا تنافي فيه ليستويا جميعا، وهو أن يكون معنى الخبر أن أربعة


[ (١) ] (فتح الباري) : ٦/ ٢٤٢- ٢٤٣، كتاب فرض الخمس، باب (١) حديث رقم (٣٠٩٤) مطولا.
[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٢/ ٣١٥- ٣١٩، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم (٤٩) .
[ (٣) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (١٧٥٧) .
[ (٤) ] (سنن أبي داود) : ٣/ ٣٧١- ٣٧٢، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (١٩) في صفايا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الأموال، حديث رقم (٢٩٦٥) .
وأخرجه الترمذيّ في الجهاد، في باب الفيء، حديث رقم (١٧١٩) ، وأخرجه النسائي في كتاب قسم الفيء، حديث رقم (٤١٤٥) .
[ (٥) ]
(المرجع السابق) : حديث رقم (٢٩٦٧) ، وفيه، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: «ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه اللَّه علينا «ثم دنا- يعني النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم- من بعير- فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: «يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا» ورفع إصبعيه «إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط» ، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» .
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : ٢/ ٢٨٢- ٢٨٣، حديث رقم (٦٦٩٠) من مسند عبد اللَّه بن عمرو- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما-.