للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخماس الفيء خالص لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة. واللَّه أعلم.

وخرّج أبو داود [ (١) ] والحاكم [ (٢) ] من حديث عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.

قال الحاكم: وهو على شرط البخاريّ، ولنا وجه يشير إليه كلام الفورانى أن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى خليفة الزمان [ (٣) ] .

قال الإمام: ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب، وعلى هذا الوجه إن صح لا تبقى خصوصية [ (٤) ] .

قال مؤلفه: نقل ابن عبد البر أن مذهب أبي بكر، وعمر، في سهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وفيما كان له خاصة من صفاياه، وما لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، كأموال بني النضير، وفدك، وخيبر، أن ذلك في سبيل اللَّه على حسب ما كان سبيله في حياته، كان ينفق منه على عياله، وعامله سنة، ثم يجعل باقيه عدة في سبيل اللَّه، وأن هذا مذهب جمهور أهل الحديث والرأى، ومذهب عثمان بن عفان- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أن ذلك لقيامهم بأمر المسلمين يصرفه فيما وليّ من مصالح المسلمين، ولذلك أقطعه مروان، وهو قول قتادة، والحسن.


[ (١) ] راجع التعليقات السابقة.
[ (٢) ]
(المستدرك) : ٣/ ٧١٤، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عمرو بن عبسة السلمي- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-، حديث رقم (٦٥٨٣) ، ولفظه: صلى بنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير فقال: «إنه لا يحل لي من هذا المغنم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» . وقد حذفه الحافظ الذهبيّ من (التلخيص) .
[ (٣) ] قال الحنفية: سقط سهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بموته، لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة لا يوصف الإمامة، وهذا مخالف لجمهور الأئمة (الفقه الإسلامي وأدلته) : ٦/ ٤٦١، الفصل الثالث، حكم الأنفال والغنائم.
[ (٤) ] راجع التعليق السابق.